فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 1649

(من أحكام الوصية)

66 - (7) قوله عزَّ وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9] .

* أمر الله سبحانه حاضرَ المُوصي أن يعدلَ في تلقينه بالوصية كما يعدل هو في وصيته لو كان هو الموصي [1] يورثُ ولدَه، وليتقِ الله سبحانه، فلا يتجاوزِ الثلثَ، وليقلْ قولًا سديدًا، أي: صوابًا، وهو التلقين [2] بما دونَ الثلث، فالمقصودُ بالخطابِ الحاضرون [3] .

(1) في"ب"زيادة:"لسرّه أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده، ولا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم". قلت: وهذه الزيادة منقولة عن"معالم التنزيل"للبغوي (1/ 573) بحروفها.

(2) في"ب":"التعيين".

(3) هذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة:

فأول الأقوال: ما ذكره المصنف على اختلاف بينهم فيما هو المراد بالوصية، وهذا القول هو قول ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل في آخرين.

ثانيها: هو خطاب لأولياء اليتامى؛ فالمعنى: أحسنوا فيمن وليتم من اليتامى، كما تحبون أن يحسن ولاة أولادكم بعدكم. وروي عن ابن عباس وابن السائب.

وثالثها: خطاب للأوصياء، أمروا بأداء الوصية على ما رسم الموصي، مثلما ترعى الذرية الضعاف من غير تبديل. انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت