فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 1649

فقال أبو حنيفة [1] ، وعَطاءٌ، والثوريُّ [2] : لا تتعلقُ به هذه الأحكامُ، إلا إذا كان بالبريَّة [3] .

وسَوّى مالِكٌ وأكثرُ الحنابِلَةِ بينَ المِصْرِ وغيرهِ [4] ، ووافقه الشافعيُّ على ذلكَ، وخالفَهُ في اشتراطِ الشَّوْكَةِ.

فاشترط الشافعيُّ الشَّوْكَةَ والقَهْر في مَحَلٍّ ينقطعُ فيه الغوثُ، فإن تصورَ ذلكَ في المِصْرِ، كان فاعلُه محارِبًا [5] .

ولم يشترطْهُ مالِكٌ، فلو دخلَ إنسانٌ برجلٍ أو صبيٍّ موضِعًا، وأخذَ ما معه، كان محاربًا، حتى جعل أصحابهُ من يسقي الناسَ المُسْكِرَ ليأخذَ ما معهُم محاربًا [6] .

ومنها: اشتراطُ السلاحِ:

فاشترطه أبو حنيفة [7] ، ولم يشترطْه مالِكٌ والشافعيُّ [8] .

فلو خرجَ بالعَصا، أو بالحِجارة، أو باليدِ، كان محارِبًا؛ كما يكون

(1) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص (4/ 60) ، و"المبسوط"للسرخسي (9/ 201) .

(2) انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي (2/ 94) ، و"المغني"لابن قدامة (9/ 124) .

(3) في"ب":"في البرية".

(4) انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي (2/ 94) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (2/ 340) ، و"المغني"لابن قدامة (9/ 124) .

(5) انظر:"الأم"للإمام الشافعي (6/ 152) ، و"الحاوي الكبير"للماوردي (13/ 360) .

(6) انظر:"المدونة الكبرى" (14/ 366) ، و"الذخيرة"للقرافي (12/ 124) .

(7) انظر:"المبسوط"للسرخسي (9/ 201) .

(8) انظر:"الذخيرة"للقرافي (12/ 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت