وقد ذكرتُ في"سورةِ النساءِ"كلامًا على أقسامِ الهجرةِ وأحكامِها بما لم أُسْبَقْ إلى مِثْلِهِ، والحمدُ للهِ رَبِّ العالمين، وسيأتي بيانُ الأَوْلَوِيَّةِ في أُولي الأرحامِ في"سورةِ الأحزابِ"-إن شاء الله تعالى-.
* وقد أعلمَنا اللهُ سبحانهَ وتعالى بانقطاعِ المُوالاةِ بينَ المؤمنينَ والكافرينَ، فلا يرثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ، فقال: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال:73] .
* وأعلمنا أن الدارَ معتبرةٌ معَ النَّسَبِ في الَّتوارُثِ، فقالَ تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72] ، ولكنه سبحانَه أوجبَ علينا نُصْرَتَهُمْ إذا اسْتَنْصرونا على قومٍ ليس بَيْنَنا وبينَهُم ميثاقٌ.