173 - (19) قوله عزِّ وجلِّ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [التوبة: 73] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله سبحانه بجهاد الكفار بالسيف، والمنافقين باللَّسان [1] .
قلت: وعلى هذا أجمع المسلمون [2] ، فلم يقتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منافقًا.
(1) رواه ابن أبي حاتم في"تفسيره" (6/ 1841) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (9/ 11) .
(2) موضع الإجماع: في عدم القتل، أما كيفية جهادهم ففيها خلاف ذكره الطبري في"تفسيره" (10/ 183) ، وانظر:"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (8/ 204) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (4/ 349) .