فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 1649

والجَدِّ أن يستوفيا لَهُ القِصاصَ في صورَةِ الانفرادِ، ويجوزُ للأخِ الكبيرِ أن يستوفيَ القِصاص في صورَةِ المُشاركةِ [1] .

واختلفَ الحنفيةُ في الذي يستوفيهِ.

فقالَ بعضُهم: يستوفي حَقَّهُ وحَقَّ الصغير.

وقال بَعْضُهم: يستوفي حَقَّهُ، ويسقُطُ حَقُّ الصَّغيرِ.

وأجمعوا على أن الأخَ الكبيرَ الغائبَ يُنْتَظَرُ في استيفاءِ القِصاص.

(1) انظر:"مواهب الجليل"للحطاب (6/ 252) ، و"حاشية الدسوقي" (4/ 257) ، و"بدائع الصنائع"للكاساني (7/ 243 - 244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت