والجَدِّ أن يستوفيا لَهُ القِصاصَ في صورَةِ الانفرادِ، ويجوزُ للأخِ الكبيرِ أن يستوفيَ القِصاص في صورَةِ المُشاركةِ [1] .
واختلفَ الحنفيةُ في الذي يستوفيهِ.
فقالَ بعضُهم: يستوفي حَقَّهُ وحَقَّ الصغير.
وقال بَعْضُهم: يستوفي حَقَّهُ، ويسقُطُ حَقُّ الصَّغيرِ.
وأجمعوا على أن الأخَ الكبيرَ الغائبَ يُنْتَظَرُ في استيفاءِ القِصاص.
(1) انظر:"مواهب الجليل"للحطاب (6/ 252) ، و"حاشية الدسوقي" (4/ 257) ، و"بدائع الصنائع"للكاساني (7/ 243 - 244) .