فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 1649

حُجَّة؟ ثم قالَ الشافعيُّ: قالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} ، فنسب الديارَ إلى المالكين، أو إلى غيرِ المالكين؟ قال إسحاقُ: إلى المالكين، فقال له الشافعيُّ: قولُ الله أصدقُ الأقاويلِ، وقد قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ دخلَ دارَ أَبي سُفيانَ فهوَ آمِن" [1] ، نسبَ الدار إلى مالكه أو إلى غيرِ مالكه؟ قال إسحاقُ: إلى مالكه، قال له الشافعيُّ: وقد اشترى عمرُ بنُ الخَطَّابِ دارًا، فأسكنها، وذكرَ له جَماعةً من أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له إسحاقُ: قالَ اللهُ عَزَّ وجَل: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} ، فقال لهُ الشافعيُّ: اقرأْ أولَ الآيةِ: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25] ، ولو كان كما تزعُمُ، لكانَ لا يجوزُ لأحدٍ أن ينشدَ فيها ضالَّةً، ولا يَنْحَرَ فيها بدنةً، ولا تجتمعَ فيها الأزواجُ، ولكن هذا في المسجِدِ خاضَةً. قال: فسكتَ إسحاقُ ولم يتكلمْ، فسكتَ عنهُ الشافعيُّ -رحمهما الله تعالى-.

فإن قلتَ: فقد رُوي عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ مَرْفوعًا وموقوفًا مَنع بيعِ رباعِ مَكَّةَ ومُؤاجَرَيها [2] . وروى عَلْقَمَةُ بن نَضْلَةَ الكِنانى: أنه قال: كانتْ بيوت مكةَ تُدْعى: السوائبَ، لم تبعْ رباعُها في زمانِ [3] رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أبي بكرٍ، ولا عمرَ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما-، من احتاجَ سَكَنَ، ومن استغنى أَسْكَنَ [4] .

(1) رواه مسلم (1780) ، كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة، عن أبي هريرة، في حديث الفتح الطويل.

(2) رواه الدارقطني في"سننه" (3/ 58) ، عن عبد الله بن عمر.

(3) في"ب":"زمن".

(4) رواه ابن ماجه (3107) ، كتاب: المناسك، باب: أجر بيوت مكة، وابن أبي شيبة في"المصنف" (14693) ، وابن عدي في"الكامل في الضعفاء" (7/ 246) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (18/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت