ولم يَظْهَرْ مَيْلُ الشافِعيِّ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُ- إليه في كتابِ"الرِّسالةِ".
= الثاني: لا يدل على الفساد مطلقًا.
الثالث: يدل على ذلك في العبادات دون المعاملات.
الرابع: يدل على الفساد فيهما إلا إذا كان النهي في المعاملة راجع إلى أمر مقارن غير لازم؛ كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة، فلا يدل على الفساد.
انظر:"الأحكام"للآمدي (1/ 2/ 209) ، و"القواعد"لابن اللحام (2/ 697) ، و"البحر المحيط"للزركشي (2/ 445) ، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد"للمؤلف (1/ 492) ، و"إرشاد الفحول"للشوكاني (ص: 110) .