فهرس الكتاب

الصفحة 1438 من 1649

ومرادُ عُمرَ العَوْرَةُ الصُّغْرى، ويدلُّ عليهِ ما رُويَ عن مجاهدٍ أنه قالَ: لا تَضَعُ المسلمةُ خمارَها عندَ مشركةٍ [1] .

واستثنى أيضًا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُن، وهو عامٌّ في الإِماءِ والعَبيد، وهو كذلكَ على الأَصَحِّ المنصوص [2] ، وخَصَّهُ بعضُهم بالإماءِ دُونَ العبيدِ، وحملَه على الإماءِ الكتابِيّات، وبه قالَ بعضُ الشافعيةِ [3] ، وهو مردودٌ؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لفاطمةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنها- لمَّا سَتَرَتْ رأسَها:"إنَّهُ ليسَ عليكِ بَأْسٌ، إنَّما هُوَ أبوكِ أَوْ غُلامُكِ" [4] .

واستثنى التابعينَ غيرَ أولي الإِرْبَةِ منَ الرِّجالِ، قالَ ابنُ عباسٍ: هو الرجلُ يتبعُ القومَ، وهو مُغَفلٌ في عَقْلِهِ، لا يَكْتَرِثُ النساءَ، ولا يَشْتَهيهِنَّ [5] .

(1) رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 95) ، وسعيد بن منصور وابن المنذر كما في"الدر المنثور"للسيوطي (6/ 183) .

(2) انظر:"كشاف القناع"للبهوتي (5/ 12) ، و"شرح منتهى الإرادات"للبهوتي (2/ 625) ، و"المهذب"للشيرازي (2/ 34 - 35) ، و"مغني المحتاج"للشربيني (3/ 130) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (5/ 175) ، و"التمهيد"لابن عبد البر (16/ 235) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (12/ 233 - 234) ، وخالف في ذلك الحنفية، انظر:"الهداية"للمرغيناني (4/ 87) .

(3) انظر:"بدائع الصنائع"للكاساني (5/ 122) ، و"الحاوي الكبير"للماوردي (2/ 171) .

(4) رواه أبو داود (4105) ، كتاب: اللباس، باب: في العبد ينظر إلى شعر مولاته، وابن عدي في"الكامل في الضعفاء" (3/ 305) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 95) ، والضياء المقدسي في"الأحاديث المختارة" (1712) ، عن أنس بن مالك.

(5) رواه ابن أبي حاتم في"تفسيره" (8/ 2578) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 96) ، وهذا لفظ البيهقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت