رحمَهُ اللهُ- قراءةَ القرآن في الأَسواقِ والطُّرقاتِ [1] .
وإنَّما قلْنا: يجوزُ قراءةُ القرآن للمحدِثِ؛ لقولِ عَلِيُّ -رضيَ اللهُ تعالى عنه: إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كانَ لا يَحجُزُهُ شيءٌ عن قراءةِ القرآن إلا الجنابةُ [2] .
* ويؤخذُ من الآيةِ أنَّ من تهاوَنَ بالقرآنِ بأنْ ألقاهُ على قارعَةِ الطريقِ [3] ، أو قاذورةٍ، أو مزبلةٍ، أو استخفَّ به في كلامِه: أَنَّه كافِرٌ، نَعوذُ باللهِ العظيمِ من الاسْتِخفاف بهِ، أو بكتبه، أو بآياتِه [4] .
(1) انظر:"المدخل"لابن الحاج (2/ 88) ، و"الاعتصام"للشاطبي (2/ 30) .
(2) رواه ابن ماجه (594) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، وأبو يعلى الموصلي في"مسنده" (579) ، والطبراني في"المعجم الأوسط" (6697) ، والحاكم في"المستدرك" (7083) .
(3) "قارعة الطريق"ليس في"ب".
(4) انظر:"الشفا"للقاضي عياض (2/ 250) ، و"المجموع" (2/ 193) ، و"التبيان في آداب حملة القرآن"كلاهما للنووي (ص: 101) .