الناسَ، فقالَ عبدُ الرحمنِ: أخفُّ الحدودِ ثمانون [1] .
وقالَ عليٌّ: إنه إذا سكر هَذَى، وإذا هَذى افْتَرى، وأرى أَنْ يُحَدَّ حَدَّ المُفْتري، فأمر به عمرُ -رضي اللهُ تعالى عنهم- [2] .
* وكذلك المَيْسِرُ، وهو القِمار، حَرامٌ بالإجماع كالخمرِ [3] ؛ لما فيه من إتلاف المالِ وأكلِه بالباطل، وكلُّ ما يدلُّ على الخطر فهو قِمار كالمَيْسِر.
* واختلفَ أهلُ العلمِ بالقرآنِ في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] .
فقال بعضُ مصنِّفي الناسِخِ والمَنْسوخِ [4] : فرضَ اللهُ قبلَ فرضِ الزكاةِ
(1) رواه الإمام أحمد في"المسند" (3/ 272) ، والنسائي في"السنن الكبرى" (5275) ، وأبو عوانة في"مسنده" (6330) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/ 157) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 319) ، عن أنس بن مالك، بهذا اللفظ.
وقد رواه أيضًا عن أنس بن مالك: البخاري (6391) ، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر، ومسلم (1706) ، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر، بلفظ نحوه.
(2) رواه الإمام مالك في"الموطأ" (2/ 842) ، ومن طريقه الإمام الشافعي في"مسنده" (1/ 286) ، عن ثور بن زيد الديلي.
والجمهور من السلف والخلف على أن حد الخمر ثمانون جلدة، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا: إن الحد أربعون على الحر، ويجوز للإمام أن يبلغ به الثمانين.
انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (24/ 269) ، و"المغني"لابن قدامة (12/ 498) ، و"روضة الطالبين"للنووي (10/ 171) .
(3) انظر:"زاد المسير"لابن الجوزي (1/ 216) .
(4) انظر:"المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: 20) ، و"نواسخ القرآن"=