وكذا يجوز ضربه للتأديبِ والتعليمِ؛ لِما فيه من الإصلاح [1] .
وأباح الله تعالى خُلْطتَهُمْ ومُشاركتَهم مخالفةً لتحريجِ [2] الجاهليّةِ بذلك.
* وفي الآيةِ دليلٌ على أن القيّم [3] أمينٌ على ما يدَّعيه بالمَعْروفِ، ولقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220] ، فوكل اللهُ الأمرَ إلى تقوى القَيمِ وأمانتِه [4] .
وسيأتي مزيدُ كلامٍ فيهم في سورة النساءِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
(1) انظر:"تفسير الرازي" (3/ 2/ 55) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 13) .
(2) في"ب":"لتحرج".
(3) في"أ":"الفقير".
(4) انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 217) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 61) .