* وفيها دليل على أن المطلقةَ قبلَ الدخولِ لا رجعةَ عليها [1] ؛ لأنه لا عدَّةَ عليها، فلا أجل لها فتبلغه، والله أعلم.
(1) وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقد نقل ابن قدامة فيه الإجماع. انظر:"اللباب"للغنيمي (1/ 2/ 180) ، و"الاختيار"للموصلي (2/ 224) ، و"الكافي"لابن عبد البر (ص: 1291) ، و"القوانين الفقهية"لابن جزي (ص: 234) ، و"روضة الطالبين"للنووي (8/ 214) ، و"الكافي"لابن قدامة (3/ 153) ، و"المغني"لابن قدامة (10/ 547 - 548) .