فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1649

ذُؤيبٍ، عن عمرِو بنِ العاص: أنَّه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولد إذا تُوُفَّي عنها سيدُها أربعةُ أشهر وَعْشرٌ [1] ، ولكنه ضعَفه أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ، وقال: هو مُنْكَرٌ [2] .

-ومنهم من ألحقَها بالزوجة الأَمَةِ، فأوجب [3] عليها شهرين وخَمْسَ ليالٍ، وبه قال طاوسٌ وقتادةُ [4] ، وهذا أضعفُ من الَّذي قبله.

-وذهب سائر العلماء إلى عدم إلحاقها بالحرَّةِ، ثم اختلفوا:

-فذهب مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، والليثُ، وأبو ثَوْرٍ إلى أن الواجب استبراءُ رحمِها كالأمَةِ [5] ؛ لأنها ليست زوجةً [6] ، فتتربَّصَ

= (11/ 292) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 168) .

(1) رواه أبو داود (2308) ، كتاب: الطلاق، باب: في عدة أم الولد، وابن ماجة (2083) ، كتاب: الطلاق، باب: عدة أم الولد، والإمام أحمد في"المسند" (4/ 203) ، وابن الجارود في"المنتقى" (769) ، وابن حبان في"صحيحه" (4300) ، والدارقطني في"سننه" (3/ 309) ، والحاكم في"المستدرك" (2836) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 447) .

(2) انظر:"السنن الكبرى"للبيهقي (7/ 448) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (18/ 188) ، و"حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" (6/ 299) ، و"الدراية"لابن حجر (2/ 79) .

(3) في"ب":"وأوجب".

(4) وهو قول عطاء أيضًا. انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (18/ 190) ، و"المغني"لابن قدامة (11/ 263) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 169) .

(5) أي: بحيضة، وهو قول عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وعبادة بن الصامت، والحسن والشعبي وغيرهم، واختاره ابن المنذر. انظر:"الحاوي"للماوردي (11/ 329) ، و"البيان"للعمراني (11/ 126) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (18/ 188) ، و"التفريع"لابن الجلاب (2/ 117) ، و"المغني"لابن قدامة (11/ 262) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 169) .

(6) في"ب":"بزوجة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت