* و [1] في الآية دليلٌ على أن قدرَ المتعةِ معتبرٌ بالزوجِ لا بالزوجة، وهو كذلك على المذهب الصحيح عند الشافعية [2] .
واعتبر بعضُهم حالَ الزوجةِ [3] ، ففرق بين الشريفةِ والدَّنِيَّةِ، فقال: لو لم يعتبر حالُ الزوجة، لتساوت الشريفةُ والدَّنِيَّةُ، وهو خلافُ المعروف، وقد قال الله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 236] ، ولأنه يؤدي إلى أن تفوز الدنيةُ بمتعةٍ تزيد على مهر مثلها.
وقالت الحنفيةُ: يُقدَّرُ بنصف [4] مهر المثل [5] .
وكل هذا خلاف القرآن [6] .
(1) الواو ليست في"ب".
(2) وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر:"الاختيار"للموصلي (2/ 137) ، و"الذخيرة"للقرافي (4/ 450) ، و"المغني"لابن قدامة (10/ 143) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 143) .
والذي صححه النووي أنه يعتبر حالهما معًا، وكذلك صححه الغزالي قبله. انظر:"الوسيط في المذهب" (5/ 269) ، و"روضة الطالبين"للنووي (7/ 323) .
(3) وهذا أحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية. انظر:"البيان"للعمراني (9/ 477) .
(4) في"أ":"يتقدر نصف".
(5) الصواب عند الحنفية: أن المتعة لا تقدر بقدر، لكن إذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرًا وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها: أنها لا يتجاوز بها نصف مهر مثلها. انظر:"الاختيار"للموصلي (2/ 137) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 144) .
(6) وهو قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} .