فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 1649

كانتِ الشهادةُ آكَدَ؛ بدليل شَرْطِيتِها في النِّكاح، وبأنه يجبُ على الحاكم الإشهادُ بما تقرر عنده من الحقّ.

* وفي وجوبِ الكتابة خلافٌ، والأَصَحُّ عند الشافعية عدمُ الوجوب [1] .

* وأوجب اللهُ سبحانَه على الكاتبِ العدلَ فيما يكتبُ [2] ، وبيَّنَ اللهُ سبحانه طريقَ العدل، فأمر الرشيدَ الكاملَ أن يُمْلِيَ بنفسِه {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} ، وأمر الوليَّ أن يُمِلَّ عن المُوَلَّى عليه إذا كان سفيهًا مبذِّرًا مفسِدًا للمال، أو ضعيفًا غبيًّا أَحْمَقَ، أو لا يستطيع الإملاء؛ لجنونٍ أو صِغَرٍ أو عِيٍّ [3] ، وأقام القَيِّمَ عليهم مقامَهم.

= (1/ 393) ، و"تفسير الرازي" (4/ 1/ 121) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 209) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 349) .

(1) كما تقدم عنهم قريبًا.

(2) انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 329) ، و"معالم التنزيل"للبغوي (1/ 393) ، و"تفسير الرازي" (4/ 1/ 121) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 208) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 348) .

(3) المراد بالسفيه في الآية أربعة أقوال:

1 -الجاهل بالأموال، والجاهل بالإملاء. قاله مجاهد وابن جبير.

2 -أنه الصبي والمرأة. قاله الحسن.

3 -أنه الصغير. قاله الضحاك والسدي.

4 -المبذر. قاله الشافعي والقاضي أبو يعلى.

وأما الضعيف ففيه ثلاثة أقوال:

1 -هو العاجز والأخرس ومن به حمق. قاله ابن عباس وابن جبير.

2 -الأحمق. قاله مجاهد والسدي.

3 -الصغير. قاله أبو يعلى.

والذي لا يستطيع أن يمل: هو ما كان بسبب خرس أو عِيٍّ أو عجمة أو حبس أو غيبة لا يمكن حضور الكتابة، أو جهل بما له وما عليه، أو جنون.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت