وبه قال الشافعيُّ [1] .
وذهبَ عليٌّ [2] إلى أنَّ له الأحظَّ من المقاسمة، أو سدَس جميع المال [3] .
وعنه رواية غير مشهورة: أن له الأحظَّ من المقاسمةِ، أو سبعَ جميعِ المال [4] .
المسألة الثانية: أن يجتمعَ مع الإخوة والأخوات، والحكمُ فيها كالتي قبلها.
المسألة الثالثة: أن يجتمعَ مع الأخواتِ:
فذهب زيدٌ -رضي الله تعالى عنه- إلى أن الحكم فيها كالتي قبلها، له الأحَظُّ من ثُلُثِ جميع [5] المال، أو المقاسمةُ، وإذا قاسمهنَّ كانَ له مثلُ حظ الأنثيين، ولا يفرض لهن مع الجَدِّ أصلًا.
وذهبَ عليٌّ وابنُ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهما- إلى أنَّه يفرضُ للأخواتِ فروضُهُنَّ، ويكونُ الباقي للجدِّ.
القسم الثاني: أن يكونَ معهم ذو فرضٍ، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أن يجتمعَ الجدُّ والأخوةُ الذكورُ مع ذوي الفروضِ:
فذهب زيدٌ -رضي الله تعالى عنه- إلى أنه يُعطى صاحبُ الفرضِ فرضَه،
(1) انظر:"الحاوي"للماوردي (8/ 127) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (2/ 261) ، و"المغني"لابن قدامة (6/ 196) .
(2) "علي"ليس في"أ".
(3) انظر:"المغني"لابن قدامة (6/ 196) .
(4) انظر:"الإشراف"لابن المنذر (4/ 343) .
(5) "جميع"ليس في"أ".