فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 1649

وبه قال الشافعيُّ [1] .

وذهبَ عليٌّ [2] إلى أنَّ له الأحظَّ من المقاسمة، أو سدَس جميع المال [3] .

وعنه رواية غير مشهورة: أن له الأحظَّ من المقاسمةِ، أو سبعَ جميعِ المال [4] .

المسألة الثانية: أن يجتمعَ مع الإخوة والأخوات، والحكمُ فيها كالتي قبلها.

المسألة الثالثة: أن يجتمعَ مع الأخواتِ:

فذهب زيدٌ -رضي الله تعالى عنه- إلى أن الحكم فيها كالتي قبلها، له الأحَظُّ من ثُلُثِ جميع [5] المال، أو المقاسمةُ، وإذا قاسمهنَّ كانَ له مثلُ حظ الأنثيين، ولا يفرض لهن مع الجَدِّ أصلًا.

وذهبَ عليٌّ وابنُ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهما- إلى أنَّه يفرضُ للأخواتِ فروضُهُنَّ، ويكونُ الباقي للجدِّ.

القسم الثاني: أن يكونَ معهم ذو فرضٍ، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن يجتمعَ الجدُّ والأخوةُ الذكورُ مع ذوي الفروضِ:

فذهب زيدٌ -رضي الله تعالى عنه- إلى أنه يُعطى صاحبُ الفرضِ فرضَه،

(1) انظر:"الحاوي"للماوردي (8/ 127) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (2/ 261) ، و"المغني"لابن قدامة (6/ 196) .

(2) "علي"ليس في"أ".

(3) انظر:"المغني"لابن قدامة (6/ 196) .

(4) انظر:"الإشراف"لابن المنذر (4/ 343) .

(5) "جميع"ليس في"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت