فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1649

قلنا: اختلفَ أهلُ العلمِ في ذلكَ على ثلاثةِ مذاهبَ.

-منهم من ذهبَ إلى الجَمْعِ، وهمُ الجمهورُ، فحملَ أمر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالدعاءِ لهم إلى الثلاث الخِصال على الاستحباب، وحَمَلَ فعلَه على الجواز، والحكمُ عندَهُ أنه لا يَجِبُ تكرارُ الدعوةِ إلى المشركين بعدَ بلوغِها إليهم، ولكنها تستحبُّ [1] .

-ومنهم من ذهبَ إلى التعارضِ، فذهب جمهورُهم إلى النسخ، فقال: إنَّ فِعْلَهُ ناسخٌ لقوله، وإن ذلك إنما كانَ في أولِ الإسلامِ قبلَ أن تنتشر الدعوةُ، والحكمُ عندهم: أنه لا يجبُ تكرارُ الدعوةِ، ولا يستحبُّ.

-وذهبَ بعضُهم إلى الترجيح، فرجَّحَ قولَه على فعلهِ - صلى الله عليه وسلم -، فأوجبَ تكرارَ الدعوة [2] .

ولو جُمعَ بين الحديثين بان قولَه في الذين لم يتحققْ منهمُ العِناد، وفِعْلَهُ في الذين قد علمَ منهم مَحْضَ العِناد، لكان أولى وأحسن [3] ، ولم أقفْ عليه لأحدٍ [4] .

= وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، ومسلم (1730) ، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام، عن نافع، عن ابن عمر.

والغازُّ: هو الغافل."اللسان" (مادة غرر) (5/ 13) .

(1) وبه قال نافع والحسن والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وصححه النووي. انظر:"شرح مسلم"للنووي (12/ 36) .

(2) انظر:"شرح مسلم"للنووي (12/ 36) .

(3) وأحسن": ليس في"أ"."

(4) قلت: قد قال الإمام ابن عبد البر بمثل هذا القول. انظر:"التمهيد"له (2/ 216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت