فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 1649

ببيانه حتى يعظمَ موقعُه في النفوس، فتتوفر الدواعي على علمه ومعرفته، فقال: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 1] ، ثم بينه وتلاه في هذه السورة بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] الآية.

* ثم أحلَّ الله سبحانه بهيمةَ غيرِ الأنعامِ من الصيدِ بقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] .

* وبين النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حكمَ غير ذلك من البهائم، فنهى عن كُلِّ ذي ناب من السباعِ، وذي مِخْلبٍ من الطير [1] ، وحَرَّمَ لحومَ الحُمُرِ الأهليةِ، وأَذِنَ في لُحوم الخيلِ [2] .

* وحرم اللهُ سبحانه الصيدَ في حالةِ الإحرام، وذلك شيء مُجْمَلٌ؛ إذ لا يُدرى هل المرادُ أكلُه أو اصطياده؟ وسيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-.

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت