فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 298

قوله"أما إذا نقلنا من الجزء شيئًا إلى تصانيفنا وتخاريجنا, فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول":

وهذا قد رخص فيه جماعة من السلف, وكرهه آخرون, والصواب جوازه. وبلا ريب أن رواية اللفظ بنحو المسموع أو المكتوب أجمل بالمحدث, ومن لم يفعل ذلك فلا تثريب عليه.

قوله"وقلت: ولا يسوغ تغيير ذلك":

ولكنه ليس بحرام, وهذا اختياره رحمه الله, وقد خالفه آخرون في هذا الأمر. وبلا ريب أن رواية الخبر بنحو المسموع والمكتوب أجمل, وهذا لا إشكال فيه, والكلام على هل يجوز أو لا يجوز؟ والصواب أنه يجوز.

قوله"إلا في تقطيع حديث, أو في جمع أحاديث مفرقة, إسنادها واحد, فيقال فيه: وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم":

وقد صنع هذا كثير من الأئمة في صحيفة همام, وقد أشار إلى ذلك المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة, ونوضح هذا عن قريب إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت