فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 298

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى"المنكر: وهو ما انفرد الراوي الضعيف به"

وهذا أحد معاني الحكم على الحديث بالنكارة. فإذا تفرد الضعيف بالخبر يُحكَم على حديثه بالنكارة, كحديث عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن, عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة) . هذا خبر حكم عليه البخاري, والترمذي, وجماعة, بالنكارة. قال البخاري رحمه الله تعالى عن عمر بأنه منكر الحديث. وهذا لا اختلاف فيه, فهذا الخبر فيه نكارة.

قال المؤلف"وقد يُعَدُّ مفرد الصدوق منكرا":

يصدق على هذا حديث ابن إسحاق المتقدم.

وفي حديث عائشة (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعًا) رواه النسائي في سننه, وغيره. قال النسائي رحمه الله تعالى: هذا خبر منكر. وقد أعله رحمه الله تعالى بأبي داود الحَفَرِي, وحكم عليه بأنه ثقة, ولكنه لا يُحمَل تفرده في هذا, وقد خالفه غيره.

15 -الغريب:

ضِدُّ المشهور.

فتارةً ترجعُ غرابتُه إلى المتن، وتارةً إلى السَّنَد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت