فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 958

وقال الشافعي وأكثر أصحابه والظاهرية: إنه ليس بحجة أصلًا [1] . وهناك أنواع فرعية للإجماع مختلف فيها أيضًا أهمها:

1 -إجماع أهل المدينة المنورة، فقال مالك: يعتبر حجة تشريعية، خلافًا للجمهور [2] ، كما سنفصله في عمل أهل المدينة.

2 -إجماع الأكثرية لا يعتبر حجة مع مخالفة الأقل، وقال جماعة منهم الطبري، والجوهري التميمي، والرازي الحنفي، وابن حمدان، والغزالي والجويني والسرخسي: هو حجة، خلافًا للجمهور [3] .

3 -ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط، ولا إجماع بعدهم [4] .

4 -إجماع العترة، وإجماع الخلفاء الراشدين، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر [5] .

(1) الرسالة: ص 599.

(2) المستصفى: 1 ص 187، أصول الفقه، أبو النور: 3 ص 193، إرشاد الفحول: ص 82، أصول السرخسي: 1 ص 314، شرح الكوكب المنير: 2 ص 237.

(3) المستصفى: 1 ص 186، شرح الكوكب المنير: 2 ص 243، نوادر الفقهاء: ص 9، 13.

(4) المستصفى: 1 ص 189، الإحكام، ابن حزم: 4 ص 508، أصول السرخسي: 1 ص 313.

(5) تيسير التحرير: 3 ص 242، حاشية العطار: 2 ص 213، أصول السرخسي: 1 ص 314، شرح الكوكب المنير: 2 ص 239، 241، وانظر إطلاقات الإجماع في كتب الفقه في (أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت