إن تبادر المعنى من اللفظ إما أن يكون صريحًا، أو كناية، سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازًا.
اللفظ الصريح: هو ما ظهر المراد منه ظهورًا بينًا لكثرة الاستعمال فيه، حقيقة كان أو مجازًا.
ومثاله في الحقيقة: إذا قال رجل لزوجته:"أنت طالق"فهو صريح أن مراده هو الطلاق بالحقيقة الشرعية، ومثله: بعت، واشتريت، وتزوجت، وأجرت.
ومثاله في المجاز: قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] فإنه صريح أن المراد منها أهلها، وهو مجاز [1] .
إن اللفظ الصريح يثبت الحكم الشرعي منه بمجرد التلفظ به، دون توقف على النية، وذلك كصيغ العقود السابقة، وصيغ الفسوخ كقوله: أنت طالق، وفسخت العقد [2] .
الكناية: هي ما استتر المعنى المراد من اللفظ بالاستعمال، سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازًا.
مثالها في الحقيقة: قول القائل: وكلت فلانًا في الخصومة، ويريد بذلك التوكيل في رفع الدعوى والمنازعة أمام القضاء، دون الإقرار بدعوى الخصم.
(1) أصول السرخسي (1/ 187) ، فواتح الرحموت (1/ 226) ، التلويح على التوضيح (1/ 72) ، أصول الأحكام ص 307، الدلالات ص 205.
(2) المراجع السابقة، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 308) .