المباح لغة: المأذون والمعلن، من باح الشيء ظهر، وأباحه أظهره، والإباحة بمعنى الإظهار وبمعنى الإطلاق والإذن، وأباح لك ماله: أذن في الأخذ والترك، وجعله مطلق الطرفين، وأباح الشيء أحله لك [1] .
وفي الاصطلاح نذكر تعريفين للمباح -كما أسلفنا في غيره- صع البيان أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي.
المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه [2] .
فالشارع لم يطلب فعل المباح ولم يطلب تركه واجتنابه، فهو مستوي الطرفين، ويعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع، فيدخل فيه
(1) المصباح المنير: 1 ص 91، القاموس المحيط: 1 ص 216.
(2) نهاية السول: 1 ص 52 وحاشية البناني على جمع الجوامع: 1 ص 83.