بواحد منها أو أكثر، ورفض الباقي، والسبب في ذلك كما يقول الشربيني:"واعلم أن الأمة أجمعوا على أنه ثمَّ دليل شرعي غير ما تقدم، واختلفوا في تشخيصه، فقال قوم: هو الاستصحاب، وقوم: الاستحسان، وقوم: المصالح المرسلة [1] ، وذلك لاعتماد الأحكام التي لم يرد لها حكم في الأدلة المتفق عليها على مصدر تشريعي صحيح."
1 -اليقين لا يزول بالشك.
2 -الأصل بقاء ما كان على ما كان.
3 -الأصل براءة الذمة.
4 -الأصل في الصفات العارضة العدم.
5 -ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
6 -الأصل في الأشياء الإباحة.
7 -الأصل في الأبضاع التحريم.
8 -الأصل في الكلام الحقيقة.
9 -الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
10 -الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق، وكل ضابط يعبر فيه عن"الأصل كذا" [2] .
(1) تقرير الشربيني على جمع الجوامع: 2 ص 383.
(2) انظر شرح هذه القواعد وأمثلتها في كتابي: القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي، عند عرض كل قاعدة.