فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 958

العامة لغة من العموم وهو الشمول والإحاطة، سواء كان باللفظ كالرجال، أو بغيره، كقولهم: عم الخير إذا أحاط وشمل.

والعام اصطلاحًا: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، مثل الرجال، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له من الأفراد الذكور، ولفظ"كل عقد"في قول الفقهاء:"كل عقد يشترط لانعقاده أهلية المتعاقدين"فهو لفظ عام يدل على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد معين، أو عقود معينة [1] ، وغير ذلك من ألفاظ العموم التي سنذكرها.

وضع العرب ألفاظًا كثيرة، وصيغًا متعددة تفيد العموم، وهي بحسب الاستقراء ما يلي:

1 -المفرد المعرف بأل الاستغراقية (أل الجنس) ، مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ...} [النور: 2] ، فإن لفظ {السارق} ولفظ {الزاني} يفيد العموم، ويشمل كل سارق، وكل زان، ومثل قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

(1) هذا تعريف الرازي في المحصول (2/ 513) ، وانظر تعريفات أخرى في: نهاية السول (2/ 68) ، المستصفى (2/ 32) ، المعتمد (1/ 203) ، الإحكام للآمدي (2/ 195) ، أصول السرخسي (1/ 125) ، فواتح الرحموت (1/ 255) ، العضد على ابن الحاجب (2/ 99) ، المعتمد (1/ 203) ، التوضيح على التنقيح (1/ 193) ، شرح تنقيح الفصول ص 38، تيسير التحرير (1/ 190) ، الروضة (2/ 220) ، العدة (1/ 140) ، المسودة ص 574، شرح الكوكب المنير (3/ 101) ، إرشاد الفحول ص 112، أصول الأحكام ص 272، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 243) ، علم أصول الفقه ص 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت