الواجب لغة: من وَجَبَ بمعنى ثبت أو سقط أو رجف، يقال: وجب البيع والحق: ثبت ولزم، ووجب الحائط سقط، ووجب القلب رجف [1] .
وفي الاصطلاح: عرفه علماء الأصول تعريفات كثيرة، نختار منها تعريفين، الأول: من حيث طلب الفعل وعدم الترك، والثاني: من حيث الثواب والعقاب.
الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتمًا [2] .
1 -ما: بمعنى الذي، وهي صفة الفعل، لأن الإيجاب إذا تعلق بفعل المكلف فيكون الفعل واجبًا، والفعل يشمل الأحكام الخمسة.
(1) المصباح المنير: 2 ص 891، القاموس المحيط: 1 ص 136.
(2) يعرف كثير من الأصوليين الواجب بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك، (انظر نهاية السول: 1 ص 52، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 59، حاشية البناني: 1 ص 80، أصول الفقه، خلاف: 118) .