فإذا قال الشخص لامرأته: أنت طالق كل يوم، فتطلق طلقة واحدة؛ لأن كل الأيام ظرف واحد للطلاق، فلا يقع إلا تطليقة واحدة، أما إن قال: في كل يوم، أو مع كل يوم، أو عند كل يوم، فتطلق ثلاثًا؛ لأن إثبات اسم الظرف يجعل كل يوم بانفراده ظرفًا على حدة، فيتجدد عند كل يوم طلاق، حتى يبلغ أقصاه وهو ثلاث [1] .
(1) فواتح الرحموت (1/ 250) ، البحر المحيط (2/ 306) ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 409) .