وأن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص، فيكون أكثر ثوابًا، وهو ما يفعله عليه الصلاة والسلام [1] .
ولا شك في ترجيح قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم، ولوقوع الاجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم - عمليًّا، وأن أدلة القول الأول لم تسلم من الاعتراض والنقد، وليس فيها دلالة صريحة، وهذه المسألة أصبحت تاريخية؛ لأن الشرع استقر، وكل ما ثبت عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صار شرعًا معمولًا به.
فرع: الخطأ في اجتهاده - صلى الله عليه وسلم:
ويتفرع على المسألة السابقة واعتماد القول الراجح فيها بجواز الاجتهاد، وهي مسألة تاريخية محضة، يتفرع عنها مسألة نظرية أخرى، وهي: هل يخطئ الرسول - صلى الله عليه وسلم - في اجتهاده؟ فقال بعضهم: لا يخطئ؟ تنزيهًا لمقام النبوة، وقال آخرون: يخطئ فيما لا يرجع إلى التبليغ، ولكن اللَّه تعالى لا يقره على الخطأ، ويصوِّب له جبريل ما أخطأ به إن وقع حتى لا يسري الخطأ إلى الأمة وتقلده فيه، ولذلك كانت النتيجة واحدة، وأن ما استقر عليه اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في اجتهاده، ونقل إلى الأمة، فهو صواب قطعًا، ولا حاجة للاستدلال والتوسع في هذا الفرع [2] .
(1) المستصفى (2/ 355، 356) ، البرهان (2/ 1356) ، المعتمد (2/ 762) ، الإحكام للآمدي (4/ 165) ، نهاية السول (3/ 237) ، التبصرة ص 521، المنخول ص 468، أصول السرخسي (2/ 91) ، فواتح الرحموت (2/ 366) ، تيسير التحرير (4/ 183) ، الفصول (3/ 239) ، مختصر ابن الحاجب (2/ 291) ، شرح تنقيح الفصول ص 346، الإحكام لابن حزم (2/ 703) ، الحاوي (20/ 181) ، المسودة ص 506، 507، 508، مختصر البعلي ص 164، مختصر الطوفي ص 175، شرح الكوكب المنير (4/ 474) ، البحر المحيط (6/ 214) ، الروضة ص 356، 357، المدخل إلى مذهب أحمد ص 186، إرشاد الفحول ص 256، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1056) .
(2) المستصفى (2/ 355) ، المحصول (3/ 22) ، الإحكام للآمدي (4/ 216، 217) ، نهاية السول (3/ 239) ، أصول السرخسي (2/ 91، 95) ، تيسير التحرير ت (4/ 190) ، فواتح الرحموت (2/ 372) ، مختصر ابن الحاجب (2/ 303) ، الإحكام لابن حزم (2/ 705) ، المسودة ص 509، شرح الكوكب المنير (4/ 480) ، البحر المحيط (6/ 218) ، أصول =