1-لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في العقائد أبدًا،ولا بأصول العبادات أو المعاملات .
أكثر أهل العلم على أن العقائد تبنى على الحديث المتواتر والمعلوم من الدين بالضرورة والبداهة ،وهو ما يفيد القطع واليقين،وبعضهم جوَّز العمل بالحديث الصحيح في بناء العقيدة .
قلت: والصواب أنه لا يعمل يه في العقيدة إلا في فروعها - يعني يجب ثبوت الحكم بالمتواتر حصرا
2-لا يجوز الاعتماد على الحديث الضعيف في بناء الأحكام العملية المشهورة
3-لا يجوز العمل بالحديث الذي اشتد ضعفه أو ماكان موضوعا مطلقا لا في أحكام شرعية ولا في فضائل الأعمال ولا تحل روايته إلا على سبيل القدح والتنفير منه
واختلفوا فيما سوى ذلك في الأخذ بالضعيف على ثلاثة مذاهب [1] :
المذهب الأول:
لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل ولا في الأحكام حكاه ابن سيد الناس عن الإمام يحيى ابن معين وإليه ذهب أبو بكر ابن العربي والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم لما عرفناه من شروطهما للصحيح وهو مذهب ابن حزم الأندلسي [2] والشهاب الخفاجي والجلال الدواني وغيرهم .
(1) - قواعد التحديث للقاسمي - (ج 1 / ص 72) و تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 1 / ص 232)
(2) - وقال ابن حزم الظاهري:
والخامس شيء نقل كما ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن الطريق رجلًا مجروحًا يكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا أيضًا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه
الفصل في الملل والأهواء والنحل - (ج 1 / ص 130) والفصل في الملل والأهواء والنحل - (ج 1 / ص 180) وقواعد التحديث للقاسمي - (ج 1 / ص 72)