أ) صورته: أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه.
ب) حكم الرواية به: اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين .
1-الجواز: كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول.
2-عدم الجواز: غير واحد من المحدثين وغيرهم،وهو الصحيح،لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز رويته لخلل فيه،نعم لو أجازه بروايته جازت روايته.
ج) ألفاظ الأداء:
يقول في الأداء:"أعلمني شيخي بكذا".
7-الوصية: [1]
أ) صورتها: أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها.
ب) حكم الرواية بها:
1-الجواز: لبعض السلف،وهو غلط،لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوص له بروايته
(1) -* الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج 1 / ص 16) والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج 1 / ص 12) وقواعد التحديث للقاسمي - (ج 1 / ص 173) والكفاية في علم الرواية - (ج 1 / ص 341) وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج 2 / ص 10) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 1 / ص 327)
[القسم السَّابع] من أقْسَام التحمُّل [الوصية, وهي أن يُوصي] الشَّيخ [عند موته أو سفره] لشخص [بكتاب يرويه] ذلك الشَّيخ [فجوَّز بعض السَّلف] وهو محمَّد بن سيرين, وأبو قِلاَبة [للمُوصى له روايته عنه] بتلك الوصيَّة.
قال القاضي عياض: لأنَّ في دفعها له نوعًا من الإذن, وشبهًا من العرض والمُنَاولة, قال: وهو قريب من الإعلام [وهو غلطٌ] .
عبارةُ ابن الصَّلاح: وهذا بعيد جدًّا, وهو إمَّا زلُّة عالم, أو متأوِّل, على أنَّه أراد الرِّواية على سبيل الوجَادة, ولا يصح تشبيهه بقسم الإعلام والمُنَاولة, [والصَّواب أنَّه لا يَجُوز] .
وقد أنكرَ ابن أبي الدم على ابن الصَّلاح وقال: الوصية أرفع رُتْبة من الوِجَادة بلا خلاف, وهي معمولٌ بها عند الشَّافعي وغيره, فهذا أوْلَى.