فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 237

وعن قيس بن سعد بن عبادة قال: أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلّم قلت: يا رسول الله، أنت أحق أن نسجد لك، فإني رأيتهم يسجدون لرهبانهم وأساقفتهم. فقال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» .

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله، رأيت رجالًا باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: «لو كنت آمرًا بشرًا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» .

وعن فضال بن جبير قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «لو جاز لأحد أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها» .

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح، والصديد، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه» .

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير، فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله، تسجد لك البهائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت