فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 237

والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك، فقال: «اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أصفر، كان ينبغي لها أن تفعل» .

(وعن أبي عبد الله الشامي) عن تميم الداري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «حق الزوج على زوجته أن تطيع أمره، وأن تبر قسمه، ولا تهجر فراشه، ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تدخل عليه من يكره» .

وعن ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله، ما حقُ الزوج على الزوجة؟ قال: «لا تتصدّق من بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت، كان له الأجر، وعليها الوزر» ، قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: «لا تصوم يومًا إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، حتى تفيء أو ترجع» .

وقد روي هذا الحديث من طريق ابن عباس أيضًا، عن عطاء عن ابن عباس قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلّم قالت: ما حق الرجل على المرأة قال: «لا تمنعه نفسها، وإن كانت على رأس قتب» ، قالت: وما حق الرجل على امرأته؟» قال: «لا تصوم يومًا تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها» ، قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: «لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة، وملائكة الغضب حتى تتوب وترجع» ، قالت: لا جرم، والله لا يملك على أمري رجل أبدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت