فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 237

من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها، فلا بأس به، وإنما يذم إذا فعلته قبل أن يراها، لأن فيه تدليسًا.

عن أم جليلة قالت: شهدتُ امرأة سألت عائشة - رضي الله عنها - ما تقولين في قشر الوجه، قالت: إن كان شيء ولدت وهي بها، فلا يحلّ لها، ولا آمرها، ولا أنهاها، وإن كان شيء حدث، فلا بأس، تعمد إلى ديباجة كساها الله إياها فتنحيها من وجهها، لا آمرها ولا أنهاها.

قال مسلم: وحدثتنا تحية الراسبية، قالت: حدثتني أم نصرة، قالت: قالت عائشة - رضي الله عنها: «لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته ولو بشفرة» .

وعن بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فسألتها عن الحنّاء، فقالت: «شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيها أحسن مما هما فافعلي» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت