ص:134
والقول بأنه لا يعطى عليها الأجر، رواية عن أحمد (1) .
وفي المدونة عن ابن القاسم فيمن رعى خنازير لكافر، قال: تؤخذ الإجارة من الكافر، ويتصدق بها على المساكين أدبًا للكافر، ولا يعطاها المسلم بل ويضرب أدبًا له (2) .
وسئل الإمام أحمد: أيبني مسلم للمجوس ناووسًا؟ فقال: لا يبني لهم. وقاله الآمدي، وكرهه الشافعي (3) ، ومثله الكنيسة، وما يماثلها عند أهل الكفر (4) .
وأما العمل في معاملات ربوية فمحرم، لحديث جابر: (لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال:(وهم فيه سواء) (5) .
قال النووي: (هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المرابين والشهادة عليهما) (6) . وفي الحديث أيضًا تحريم الإعانة على الباطل أيًّا كان نوعه (7) .
(1) أحكام أهل الذمة 1/279
(2) المدونة 4/465-466
(3) كفاية الأخيار1/585 أحكام أهل الذمة 1/275الآداب الشرعية 2/273-274
(4) مغني المحتاج4/254
(5) متفق عليه ، سبل السلام3/842
(6) شرح النووي لمسلم 11/26
(7) السراج الوهاج6/53