فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 163

ص:134

والقول بأنه لا يعطى عليها الأجر، رواية عن أحمد (1) .

وفي المدونة عن ابن القاسم فيمن رعى خنازير لكافر، قال: تؤخذ الإجارة من الكافر، ويتصدق بها على المساكين أدبًا للكافر، ولا يعطاها المسلم بل ويضرب أدبًا له (2) .

وسئل الإمام أحمد: أيبني مسلم للمجوس ناووسًا؟ فقال: لا يبني لهم. وقاله الآمدي، وكرهه الشافعي (3) ، ومثله الكنيسة، وما يماثلها عند أهل الكفر (4) .

وأما العمل في معاملات ربوية فمحرم، لحديث جابر: (لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال:(وهم فيه سواء) (5) .

قال النووي: (هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المرابين والشهادة عليهما) (6) . وفي الحديث أيضًا تحريم الإعانة على الباطل أيًّا كان نوعه (7) .

(1) أحكام أهل الذمة 1/279

(2) المدونة 4/465-466

(3) كفاية الأخيار1/585 أحكام أهل الذمة 1/275الآداب الشرعية 2/273-274

(4) مغني المحتاج4/254

(5) متفق عليه ، سبل السلام3/842

(6) شرح النووي لمسلم 11/26

(7) السراج الوهاج6/53

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت