فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 163

ص:74

الرحب وإلى موالاة المشركين فهو حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام) (1) . إلا إن كان في إقامته مصلحة معتبرة للمسلمين، (وذلك لأن ما يترتب على بقائه من الخير، سيتضاعف على ما يمكن أن يجعل له من الشر والضرر، على أن يكون قادرًا على إظهار دعوته، وشعائر دينه وهكذا الحكم في إقامته من أجل مصلحة تهم المسلمين، كتعلم نوع من العلوم، أو صنعة من الصنائع أو نحوهما مما تحتاجه الأمة الإسلامية ولا يوجد في ديارهم، أو ليكون سفيرًا لدولة الإسلام عندهم) (2) .

المبحث الثاني : موقف المسلمين المقيمين في ديار المخالفين حال تعرضهم لاعتداء من أهلها

لا يخفى على كل مطلع ومهتم بأخبار المسلمين في البلدان غير المسلمة، ما يتعرضون له من فتن ومحن، وصد عن سبيل الله، بالقتل جهارًا وغيلة، وبالسلب الصارخ لأموالهم وممتلكاتهم، وبالاعتداء على مساجدهم وكتبهم الدينية، وعلى أنفسهم وأعراضهم، تحت شعارات مكذوبة لا يحتاج الأمر إلى دحضها وردها، ولكنه الحقد الدفين في أغوار النفوس، والصراع الدائم بين فكرتي الحق والباطل.

(1) انظر: الخرشي 1/147

(2) الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي ص:78-79

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت