ص:87
مسكر حرام. وقد أفتت لجنة الأزهر بطهارته، واعتبرت الأشياء التي تضاف إليه لا تنجس به (1) . وفي فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا: (الكحول طاهرة مطهرة، ولا وجه لتحريمها ولا يحرم منها شيء) (2) .
وعليه فيجوز التعطر بالعطور الإفرنجية التي تضاف إليها مادة الكحول (وهي نسبة قليلة) والادهان بها، باعتبارها طاهرة غير نجسة.
(وكذا بعض أنواع الصابون، والشامبو، وكريم الحلاقة، وغيرها، مما يدخل الكحول في صناعتها) (3) .
وجاز شراؤها وبيعها باعتبار أن نسبة الكحول المسكرة في العطور وغيرها تتحلل بالمواد الأخرى، ولا تظهر وتنقلب إلى حقيقة أخرى (4) .
للفقهاء في طهارة عين الكلب ونجاسته ثلاثة أقوال:
أولًا: أنه نجس حتى شعره، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في إحدى الراويتين عنه.
(1) يسألونك في الدين والحياة 2/30
(2) فتاوى محمد رشيد4/1603-1631
(3) انظر كتاب:الصناعات الكيمائية الحديثة، عبد الكريم درويش،ص:22ت:48، 140، 167دار المعرفة دمشق. الطبعة الأولى 1408هـ
(4) انظر: البحر الرائق1/239 وقال: وفي الظهيرية إذا صب الماء في الخمر ثم صارت خلا، تطهر وهو الصحيح.
(5) تنتشر في بلاد الغرب عادة تربية الكلاب وانتشارها و معلوم أنهم يهتمون بها اهتماما يصل إلى حد الإكرام والمساواة بالإنسان بل قد يزيد، فلذا احتجنا إلى بيان بعض أحكامها من حيث طهارتها، أما حكم اقتنائها فانظره في مبحث:العادات والحياة اليومية""