ص:136
2-أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين.
3-ألا يشتمل على مذلة وإهانة.
أولًا: استقراضهم:
الاستقراض هو طلب القرض، والأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره (1) أنه لما توفي والد جابر بن عبد الله، ترك على جابر ثلاثين وسقًا (2) لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه و سلم ليشفع له إليه...الحديث.
فدل عدم نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الاستقراض من المخالفين، على جواز استقراضهم، وأنه لا حرج في ذلك.
ولكن لابد من الإشارة إلى أنه إذا جر الاستقراض إلى الركون إليهم، وموالاتهم والتذلل لهم، فإن: (ما أدى إلى الحرام فهو حرام) ، وكذلك إذا تضمن عقد الاستقراض شرطًا محرمًا (3) .
(1) في كتاب الاستقراض 3/84
(2) الوسق:بفتح الواو وكسرها: مكيلة تساوي ستين صاعًا، والصاع قدر بنحو:5 .2كلغ وجمعها: أوسق، و:أوساق،ووسوق.
(3) انظر: الاستعانة بغير المسلمين ص:227