فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 163

ص:166

ما ينتفع به مما حرم اتخاذه) (1) .

أما اتخاذ الكلاب لحفظ الدور والدروب، قياسًا على الثلاثة، عملًا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة، فقد صحح الشافعية ذلك (2) .

يقول ابن عبد البر من المالكية: (... إلا أن يدخل في معنى الصيد وغيره، مما ذكر اتخاذه لجلب المنافع ودفع المضار قياسًا) (3) .

نخلص من هذا إلى القول بحرمة اقتناء الكلاب لغير حاجة، وجواز اقتنائها للحاجات الثلاث المذكورة في الحديث، كما جُوّز اقتناؤها لغير ذلك من الحاجات، بناء على القياس.

كما أن تربية الكلاب للهواية، لهي من العادات السيئة، بالإضافة إلى كون ذلك محرمًا، فإن فيها إسرافًا بالإنفاق عليها ومعالجتها، وأمراضًا خطيرة حذّر منها الأطباء.

(1) عون الباري4/59

(2) شرح النووي 10/236

(3) فتح الباري5/9-10

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت