المعلومات الكافية عن أحوالها العامة وعن جهة استعمالها ومقدار أجرتها ويؤخذ ممن يمتنع عن ذلك أو يخبر بخلاف الحقيقة عن عمد عشرون قرشًا إلى مئة قرش جزاء نقديًا بحكم المحكمة.
المادة الثامنة عشرة_إذا كان العقار منقسمًا ومفرزًا بين أصحابه بصورة رسمية يخمن إيراد كل قسم على حدة وإذا لم يكن مفرزًا بل كان مشاعًا بينهم يخمن إيراده كله من حيث المجموع.
المادة التاسعة عشرة_عند ختام تخمين القرية أو الحي في المدن من قبل اللجنة التي ذكرت آنفًا يعلن كمال الجدول الذي يتضمن قيد العقارات وتخمين إيرادها ليطالعه المكلفون ويمعنوا فيه نظرهم مدة شهر واحد ثم يبلغ كل من كلف على الانفراد ورقة إخبارية تتضمن مقدار الإيراد الذي خمن عقاره ولكل مكلف حق الاعتراض مدة شهرين من تاريخ تبليغه الإخبارية لمأمور مال القضاء لينظر به لجنة التخمين.
ولمأموري المال أيضًا حق الاعتراض على تقدير اللجنة وتخمينها مدة شهرين من بعد إرسال الجدول المذكور إليهم وحينئذ يكونون مكلفين بتبليغ اعتراضاتهم هذا مع أسبابه الوجبة بصورة مختصرة للمكلف صاحب العقار لتقدير الذي لا يعترض عليه قبل انتهاء المهلة المذكورة يكون قطعيًا.
المادة العشرون_على اللجنة أن تنظر في الاعتراضات المذكورة وتسمع اعتراض المعترضين شفاهًا إذا طلبوا أو وجد لزوم لذلك وأن تشاهد العقارات مرة ثانية وتحقق أحوالها عند الإيجاب تعطي قرارًا مدة شهرين على الكثير ويبلغ هذا القرار إلى المكلفين بواسطة مأموري مال القضاء.
المادة الحادية والعشرون_للمكلفين أن يستأنفوا قرار لجنة التخمين في خلال شهر واحد من تبليغه لدى لجنة تؤلف في كل لواء باعتراض يقدمونه لمأموري المال حاوٍ للدلائل الكافية.
تؤلف هذه اللجنة برئاسة الوالي أو المتصرف هكذا: الدفتر دار أو المحاسب ومأمور تنتخبه الحكومة وثلاثة أعضاء يقترع عليهم بواسطة المجالس العمومية في الولايات والجمعية العمومية للبلدية في الآستانة إذا لم يكن المجلس العمومي فيها ملتئمًا بين ستة من أصحاب الأملاك يبعث بهم اللواء.