فهرس الكتاب

الصفحة 4105 من 6802

آداب المستفتي وصفته وأحكامه

الأول

المستفتي كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت بتقليد من نفسه.

والمختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطاء بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه.

ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها.

فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الأيام والليالي.

الثاني

يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفًا بأهليته.

فلا يجوز لا استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والاقراء وغيرها من العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك.

ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلًا للفتوى وقال بعض أصحابنا المتأخرين: إنما يعتمد قوله انا أهل للفتوى لا شهرته بذلك ولا يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر لأن الاستفاضة والشهرة من العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس: والصحيح هو الأول لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته فإن الصورة مفروضة فيمن وثق بديانته ويجوز استفتاء من المشهور المذكور بأهليته.

قال الشيخ أبو اسحق الشيرازي رحمه الله وغيره: يقبل في أهليته خبر العدل الواحد قال أبو عمرو: ينبغي أن يشترط في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به المتلبس من غيره فلا يعتمد في ذلك على آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك.

وإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيانهم والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق ليقلده دون غيره فيه وجهان (أحدهما) لا يجب بل له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت