فهرس الكتاب

الصفحة 3868 من 6802

تتمة ما ورد في الجزء الماضي

والقسم الثالث الذي يعتبر فيه المساحة الجسمية الكر المساحي من الماء

فهو كام أنه مقدر بالوزن كا مر مقدر بالمساحة أيضًا وأقول فقهاءنا رضوان الله عليهم فيه الأربعة. الأول سبعة وعشرون شبرًا مكعبًا حاصل ضرب ثلاثة عرضًا في ثلاثة طولًا في ثلاثة عمقًا وإليه ذهب الصدوقان وباقي القميين وهو ظاهر بن طاوس وصريح العلامة في المختلف وإليه مال بعض المتأخرين أيضًا كالشيخ علي رحمه الله في حاشية المختلف والثاني اثنان وأربعون شبرًا وسبعة أثمان شبر حاصل ضرب ثلاثة ونصف عرضًا في ثلاثة ونصف طولًا في ثلاثة ونصف عمقًا وإليه ذهب الأكثر وهو المشهور والثالث نحو مائة شبر وإليه ذهب ابن الجنيد والمراد في هذه الثلاثة بلوغه المقادير المذكورة إذا ضرب بعض الأبعاد في بعض ومثلوا بالمكعب لتسهيل الفهم والرابع ما بلغ مجموع أبعاده عشرًا ونصفًا. وليس المراد الضرب وإليه ذهب القطب الراوندي وعلى هذا القول ليس له قدر معين لا بحسب المساحة ولا بحسب الوزن ويكون له أفراد مختلفة غير متناهية بعضها منطبقة على بعض المذاهب الباقية وزنًا أو مساحة ونسبوا إلى القولين الأخيرين في تكرير الكر الشذوذ ولزم على الأخيرين في تقدير الكر الشذوذ ولزم على الأخير أن يكون كف من الماء بل أقل إذا انبسط فيما يبلغ طوله وعرضه عشرة أشبار ونصف زائدًا على الكر. وحوض مربع كل من أبعاده ثلاثة أشبار ناقصًا عنه وهذا بعيد جدًا هذا ما أردنا إيراده من التفصيلات والآن نسوق الكلام في التتمات وبالله التوفيق.

(تتميم) اعلم أن الشيخ في آخر القانون ذكر بعض الأكيال والأوزان المعروفة في اليونانية ناقلًا بعضها من كناش ساهر وبعضها من كناش ابن سرابيون وقد نقلنا عنه في هذه الرسالة ما يحتاج إليه في الجملة حسب اقتضاه التعريف وطرحنا أكثرها لوجوه الأول أنها كانت على اللغة اليونانية الغير معروفة في هذه الأزمان ولا فائدة من تطويل الرسالة بذكرها إلا لفهم بعض ما في الكتب الطيبة مما نقل بعينه عن اليونانية وكذا بالفصل الذي ذكره في آخر القانون لتلك الفائدة ومعه لا يكون لذكرها في تلك الرسالة كثير فائدة والثاني أن نسخ القانون كانت مختلفة في أكثرها وفي تحقيق اللغات اليونانية مفيد. الثالث أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت