ثالثًا_تصدق مجانًا الكفالات وأوراق الشهادات والتقارير ومقدرة الكفلاء فيما يتعلق بالأمور التجارية.
رابعًا_تستجلب محال الإيجاب بواسطة نظارة التجارة أوراق إقامة الحجة البرتستو التي تنظم بحق التجار وأصحاب البنوك والمعامل لعدم تأديتهم البونويات والسندات المحررة للأمر والسفاتج الموقعة بتواقيعهم.
خامسًا_تستنسخ في دفتر خاص عين الصكوك والعقود التجارية والصرافية والبحرية والصناعية والعمرانية المنعقدة خارج الغرفة عند طلب الفريقين المتعاقدين.
سادسًا_للغرف التجارية الحق في إبداء ملاحظاتها في تجديد قانون التجارة وتصحيحه والنظامات التي لها علاقة بمحاكم التجارة وفي تأسيس غرف التجارة في الولايات ودور البورصة وتوظيف الدلالين وكبار الكامبير وسن تعرفات للدلة وقوانين لها ولغيرها من الأمور التجارية التي يجب أن يكون لها تعرفات ونظامات وفي البنوك والأعمال العمرانية.
قضت المواد المؤرخة في 7 المحرم لعام 1299 أو 18 تشرين الثاني لعام 1297 المذيلة للنظام الداخلي للغرف التجارية بأن تنظم الغرف التجارية أوراق الشهادات بالكفالات التي تقدم إلى الدوائر الرسمية والمحاكم التجارية والحقوقية باسم التجار وأن ترسل إلى محل المزايدة مأمورًا تنتدبه ليحضر الحجز والمزايدة للأموال وتقدير القيم من قبل الخبراء إذا كان ذلك بقرار من المحكمة. ومن جملة ما تقتضيه المواد المذكورة إلزام الدلالين والوسطاء (سماسرة التجار) بتسجيل أسماءهم في الغرفة التجارية وأن يأخذوا منها تذاكر بإجراء صناعتهم وأن لا يقبل في المزايدات والمناقصات للدوائر الأميرية إلا التجار والدلالون الذين بيدهم شهادات بأنهم مسجلون في دفاتر الغرف التجارية وأن يكون تسطير صحائف دفاتر التجار ووضع إشارة (صح) عليها من قبل الغرف_وقد أعيد بعد ذلك حق كتابة صحائف دفاتر التجار ووضع إشارة (صح) إلى محرر المقاولات كما في السابق. والمنع الذي ذكر قبل المادة الأخيرة لم يراع إلا قليلًا.
سبق أن أعضاء غرفة التجارة الإستنبولية أربعة وعشرون وذلك بمقتضى النظام الأساسي. وأما تأليف غرف التجارة في الولايات من اثني عشر عضوًا وفي الألوية من سنة أعضاء