ومفرداتها وتبرز هذه السجلات الملكية والعدلية في أي وقت تطلبها.
المادة الثامنة_كل جمعية تعطي بيانًا بموجب المادة السادسة تكون بالواسطة مدعية ومدعى عليها في المحاكم كما هو مبين في المادة التاسعة ولها الحق بأن تنصرف وتدير ما عدا الإعانات التي تكلف بها الدولة أولًا الحصص النقدية التي يعطيها أعضاؤها على أن تتجاوز سنويًا الأربع والعشرين ليرة ثانيًا المحل المخصص لاجتماع أعضاء الجمعية وإدارتها ثالثًا الأموال غير المنقولة اللازمة للوصول إلى المقصد الذي اتخذته وفقًا لنظامها الخاص. ومحظور على الجمعيات أن تتصرف بغير ذلك من العقارات.
المادة التاسعة_تكون المراجعات والمطالبات باسم الجمعيات لمأموري الحكومة والمحاكم والمجالس الرسمية بعرائض عليها طوابع يوقع عليها الكتاب العموميون والمديرون بتوقيعهم وطابعهم الذاتي ولا تجري غير ذلك من الوسائط. وإن أمثال هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالمعاملات باسم الجمعية تبين هويتهم في نظام الجمعية الأساسي.
المادة العاشرة_يمكن لأعضاء الجمعيات أن ينفصلوا عنها في أي وقت يريدون ولو اشترط في نظاماتها الأساسية عكس ذلك بعد أن يؤدوا ما عليهم من الحصص النقدية التي حان استيفاؤها وتختص بالسنة الحالية.
المادة الحادية عشرة_محظور إدخال الأسلحة النارية والجارحة إلى المكان الذي تجتمع فيه الجمعية كما أنه يحظر حفظها فيه إلا أنه يمكن أن يوجد أسلحة بقدر اللزوم في الأندية المختصة بتعليم الصيد والقنص ولعب السيف على أن تكون للضابطة علم بذلك.
المادة الثانية عشرة_تمنع الحكومة كل جمعية لم تعط بيانًا للحكومة ولم تخبر ولم تعلن عن نفسها حسب المادة الثانية والسادسة ويعاقب بالغرامة النقدية من خمس ليرات إلى خمس وعشرين ليرة مؤسسوها ومجلس إدارتها وصاحب محل اجتماعها أو مستأجره على أن يحكم بجزاء آخر إذا كانت أمثال هذه الجمعية مؤلفة لمقصد مضر من المقاصد المسطورة في المادة الثالثة والمبينة في قانون الجزاء كما يقضي به القانون المذكور.
المادة الثالثة عشرة_يؤخذ جزاء نقدي من ليرتين إلى عشر ليرات من الذين يأتون أعمالًا تخالف باقي أحكام المادة السادسة ما عدا الأخبار والإعلان وأحكام المادة الرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة. ويغرم أعضاء الجمعيات التي تمنع بموجب المادة الثانية عشرة وتبقى