فهرس الكتاب

الصفحة 3813 من 6802

والمسافة وهي التي شرع عند القصد إليها مع شروطه القصر في الصلوة والصوم اختلف فيها فقيل أربعة فراسخ يبلغ بريدًا بالمعنى المشهور وقيل ثمانية فراسخ يبلغ بريدين بهذا المعنى ففيه مذهبان ويجري في كل واحد الاحتمالات المذكورة في الفرسخ ففيها ستة احتمالات يصير في المآل عند ملاحظة المذاهب الثلاثة في الإصبع ثمانية عشر احتمالًا.

والقسم الثاني الذي يعتبر فيه المساحة السطحية سعة الدرهم البغلي

وهي المعبرة في عفو الدم في الصلوة إذا كان ناقصًا أو مساويًا لها قدرًا فقدره بعض فقهائنا ك ابن الجنيد رحمه الله بسعة عقد الإبهام الأعلى وبعضهم كابن إدريس رحمه الله بما يقرب من أخمص الراحة.

والعشير وهو ست وثلاثون ذراعًا هاشمية مسطحة مضروب القصبة في نفسها ويقال لعشر كل شيءٍ أيضًا عشيرًا وكأنه هنا أيضًا بذلك الاعتبار لكونه القفيز.

والقفيز الأرضي وهو ثلاثمائة وستون بهذه الذراع حاصل ضرب القصبة في الأشل وقدره صاحب القاموس بمائة وأربعين ذراعًا.

والجريب الأرضي وهو ثلاثة آلاف وستمائة ذراع بها مضروب الأشل في نفسه وما ذكرنا في القفيز والجريب هو المنقول وربما يختلف بحسب اختلاف اعتبارات البلاد.

الباقي للآتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت