الاختلافات بينهم متفرعًا على اختلافات أصولهم فاتخذ كل مذهب كما قلنا عنهم في التفصيلات.
تتميم المقادير الموزونة والمكيلة التي قدمناها مفصلة على قسمين قسم معتبر بخصوصه في الشرع مذكور في الأحاديث دائر على ألسنة الفقهاء وقسم ليس كذلك بل متداول بين الحسابين وعامة الناس والقسم الأول أيضًا على قسمين قسم معتبر عندهم على سبيل الأصالة كونه متعلق للأحكام وقسم ليس كذلك بل مذكور على سبيل التبعية وكونه مقياسًا لشيءٍ آخر ومحددًا له فبالحقيقة ينتهي إلى ثلاثة أقسام. ولما كان القسم الأول منها أي المعتبر في الشرع أصالة مما اشتد \ ت حاجة المكلفين إليه من حيث ابتناء فتاوى فقهاءنا رضوان الله عليهم حولنا تسهيلًا عليهم تقويم ضابطة لبيان تلك المقادير خاصة متضمنة لكيفية نسبتها واحدًا واحدا من الأوزان المعروفة في زماننا أعني المن التبريزي والمثقال الصيرفي والشعيرة وأجزاءها على ما وصفناه قبل فوضعنا جدولًا وأثبتنا فيه المقادير المعتبرة المذكورة وبينا أن كلًا منها كم يكون من المن ثم ما نقص عنه من المثقال ثم ما كسر عنه من الشعيرة وعلى هذا المقياس. وعلمان ما كان مجاوزًا عن بعض بعلامة البياض. وما كان مطفراًِ وغير بالغ إلى البعض بعلامة الصفر إيضاحًا للمقصود.
وهذا هو الجدول.
المن التبريزيالمثقال الصيرفيالشعيرةالخردلالفلسالفتيلالتعشيرالقطميرالذرةالهباءالدرهم المعتبر في زكوة الفضة وغيرها بالاتفاق0048الدينار المعتبر في زكة الذهب وغيرها بالاتفاق00683505115الكر المعتبر في باب الطنهارةعلى مذهب ابن بابويه222
53على مذهب الشيخينعلى مذهب العلامةالمد المعتبر في بعض الكفارات وغيرهاعلى أحد احتمالي مذهب البزنطي0