فهرس الكتاب

الصفحة 4394 من 6802

وإما حكم التبديلات والتعديلات تجاه شخص ثالث فهو يعتبر من يوم الإخبار بهذه التبديلات والتعديلات للحكومة ويجب قيد هذه التعديلات والتبديلات في سجل خاص لإبرازه عند كل طلب يقع من مأموري العدلية والملكية.

إيضاح - الجمعية الخفية هي التي ليس معها علم وخبر من مأمور الإدارة سواء كان في الأستانة أو في الولايات لأن القسطنطينية أيضًا أصبحت اليوم ولاية كسائر الولايات ولها والٍ يقوم مقام ناظر الداخلية.

يجب أن يحتوي البيان أولًا على عنوان الجمعية لنفوذ حكم المادة الرابعة. وثانيًا على مقصدها وهذا لأجل مراعاة المادة الثالثة. وثالثًا على مركز إدارتها وهذا لأجل التفتيش وفقًا لحكم المادة الثامنة عشرة. ورابعًا عل اسم الأعضاء وصنعتهم ومحل إقامتهم وهذا أيضًا لمراقبة أحوالهم ولتنفيذ أحكام المادة السادسة والثانية أي مراقبة الحكومة لكل ما يجري بداخل المملكة. وخامسًا على نسختين من نظامها الأساسي لتبقى واحدة عند مأمور الإدارة والأخرى عند مأموري الشرطة. والعلم والخبر لأجل دفع الشبهة بأنها جمعية خفية.

المادة السابعة - يجب أن يكون لكل جمعية هيئة إدارة مؤلفة من شخصين على الأقل وإذا كان لها شعب ينبغي أن تكون لها هيئة إدارة في مركز كل واحدة منها. ثم يقتضي مسك دفتر عند كل هيئة لأجل قيد: (1) هوية أعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم إليها. (2) مقررات هيئة الإدارة ومفاوضاتهم وتبليغاتهم. (3) وقيد واردات الجمعية ونفقاتها بحسب الأفراد. ويقتضي إبراز هذا الدفتر لمأمور العدلية والملكية عند كل طلب.

المادة الثامنة: للجمعية التي تتألف وفقًا للمادة السادسة الحضور للمحاكم بصفة مدعي ومدعى عليه بالواسطة راجع المادة التاسعة وأما واردات الجمعيات فهي بقطع النظر عما تمدها به الحكومة أولًا كناية عن الحصة النقدية التي يدفعها الأعضاء المشروط عدم تجاوزها الأربعة والعشرين ليرة سنويًا. ثانيًا المحل الخاص بإدارة الجمعية واجتماع أعضائها. ثالثًا بمقدار ما يلزمها من الأموال غير المنقولة لأجل مقصدها وعملها هذا يجب أن يكون وفقًا للنظامات الخاصة بمثل هذه المسائل وممنوع عمل الجمعيات بالأموال غير المنقولة عدا ما ذكر.

إيضاح - كل حرف من هذه المادة مبني على قصد إداري وسياسي بعيد بآن واحد ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت