قَائِمًا فَاطَّلَعَ فَرَأَى الْبَيْتَ مُسْتَتِرًا بِنِجَادٍ أَخْضَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، تَسْتُرُونَ الْجُدُرَ ؟ ! قَالَ أَبِي وَاسْتَحْيَا: عَلَبْنَنَا النِّسَاءُ يَا أَبَا أَيُّوبَ. قَالَ: مَنْ خَشِيَ أَنْ يَغْلِبَهُ النِّسَاءُ فَلَمْ أَخْشَ أَنْ يَغْلِبَنَّكَ. ثُمَّ قَالَ: لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا، وَلَا أَدْخُلُ لَكُمْ بَيْتًا. ثُمَّ خَرَجَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6169 - عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ فِي نَفَرٍ جَالِسٍ، فَقُمْتُ حِيَالَهُ، فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ:"وَهَؤُلَاءِ ؟".
قُلْتُ: لَا. فَسَكَتَ، فَقُمْتُ مَكَانِي فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ أَوْمَأْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ:"وَهَؤُلَاءِ ؟".
قُلْتُ: لَا. مَرَّتَيْنِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَوْ ثَلَاثًا، فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَهَؤُلَاءِ. وَإِنَّمَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا صَنَعْتُهُ لَهُ [ فَجَاءُوا ] مَعَهُ، فَأَكَلُوا حِسْبَةً، قَالَ: وَفَضَلَ مِنْهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ ضُرَيْبَ بْنَ نُفَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صُهَيْبٍ.
(بَابٌ فِيمَنْ دُعِيَ فَدَعَا غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ)
6170 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى طَعَامٍ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْمَطْرُوحِ.
(بَابٌ فِيمَنْ أَتَى طَعَامًا مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ)
6171 - عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكَنَّى أَبَا شُعَيْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَأَتَيْتُ غُلَامًا لِي قَصَّابًا، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَصْنَعَ طَعَامًا لِخَمْسَةِ رِجَالٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ:"هَذَا تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ". فَأَذِنْتُ لَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6172 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ لَهُ دَخَلَ فَاسِقًا، وَأَكَلَ حَرَامًا".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِهِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَأَكَلَ شَيْئًا أَكَلَ حَرَامًا". فَقَطْ.
6173 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ قَالَ:"مَنْ"