الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَحْمَدُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ الْقُنُوتِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1631 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَافَظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَعَوِّدُوهُمُ الْخَيْرَ ; فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1632 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَامَ بَصَرِي قِيلَ: نُدَاوِكَ وَتَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامًا ؟ قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"..
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ مَحْمُودٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَقَالَ: رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَسَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ.
قُلْتُ: وَرَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخْرَمِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
1633 وَعَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا ; فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ مَكْحُولًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أُمِّ أَيْمَنَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1634 وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي دَاوُدَ، فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبَغْدَادِيُّ، فَلَا أَدْرِي هُوَ هَذَا أَمْ لَا.
1635 وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ:"مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَهُ.
1636 وَعَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ مُسَجًّى فَقُلْتُ: كَيْفَ تَرَوْنَهُ ؟ قَالُوا: كَمَا تَرَى.
قُلْتُ: أَيْقِظُوهُ بِالصَّلَاةِ ; فَإِنَّكُمْ لَنْ تُوقِظُوهُ لِشَيْءٍ أَفْزَعَ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ. فَقَالُوا: الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ: هَا اللَّهِ إِذًا ! وَلَا حَقَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى وَإِنَّ جُرْحَهُ لِيَثْعَبُ دَمًا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
1637 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1638 وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ كَفَرَ. وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ.
1639 وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.