صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اخْتَصَمَ عِنْدَهُ الرَّجُلَانِ فَاتَّعَدَا الْمَوْعِدَ فَجَاءَ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يَأْتِ الْآخَرُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي جَاءَ عَلَى الَّذِي لَمْ يَجِئْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الدَّابَّةِ وَالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ. وَالَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَمْرُ النَّاسِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ نَافِعٍ الْأَشْعَرِيُّ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ.
7019 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ". - أَوْ قَالَ:"لَا حَقَّ لَهُ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ.
7020 وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ:"إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الْآخَرَ، فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلَا حَقَّ لَهُ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
7021 وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا:"إِذَا خَاصَمَ الرَّجُلُ الْآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الرَّسُولِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا، مَنْ أَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلَا حَقَّ لَهُ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَسَاتِيرُ.
7022 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ دُعِيَ إِلَى سُلْطَانٍ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ عَطَاءٍ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ.
(بَابٌ لَا يُحِلُّ حُكْمُ الْحَاكِمِ حَرَامًا)
7023 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:"إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِنَّمَا أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ أَخِيهِ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
(بَابٌ فِي الرِّشَا)
7024 وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ - يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا -.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو الْخَطَّابِ، وَهُوَ