اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَصْرَ، ثُمَّ يَأْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلَّوْا لِتَعْجِيلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ.
قُلْتُ: لِأَنَسٍ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ غَيْرِ هَذَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ، إِلَّا ابْنَ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَهُ.
1711 وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِقَدْرِ مَا يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَيَرْجِعُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
1712 وَلَهُ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّارِ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتِي عَشِيرَتِي فَأَقُولُ لَهُمْ: قُومُوا فَصَّلُوا، فَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1713 وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنِي الْعَصْرَ - فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ [ مِنْكُمُ الْيَوْمَ ] عَلَيْهَا أُعْطِيَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ، - يَعْنِي النَّجْمَ -".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ.
1714 وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - أَظُنُّهُ ابْنَ عَمْرٍو. قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ - قَالَ: وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْمَغْرِبِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
1715 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَئِنْ يُوتَرُ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَفُوتَهُ وَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
1716 وَعَنْ أَبِي طَرِيفٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ حَاصَرَ الطَّائِفَ، فَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ حِينًا لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَمَى لَرَأَى مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ فَقَالَ: يُصَلِّي الْعَصْرَ. وَصَوَابُهُ: الْمَغْرِبُ. كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي بِنَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَسَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُمَيْرَةَ هَكَذَا قَالَ الطَّبَرَانِيُّ. وَعِنْدَ أَحْمَدَ: الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شُمَيْلَةَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
قُلْتُ: الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُمَيْرٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ سُمَيْرَةَ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
1717 عَنِ الزِّبْرِقَانِ قَالَ: إِنَّ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ مَرَّ بِهِمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ غُلَامَيْنِ لَهُمْ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْهُمْ فَسَأَلَاهُ، فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَسَأَلَاهُ فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ، وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفُّ